الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها(7) في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل( والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أجخل ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة(9) دون قبلها مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها(10) إلا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى(11) .
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=3&bid=15&pid=1151
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=3&bid=15&pid=1151