قال:سألت أبا إبراهيم(الكاظم)عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها تحصنه الأمه؟قال:نعم قال:فإذا كانت عنده إمرأة متعة أتحصنه؟قال:لا إنما هو على الشيء الدائم عنده..كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء38ص68
المتعه إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها تحصنه
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 358
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
- مساهمة رقم 1