الرافضة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الرافضة

روافض - شيعة - متعه - جعبور - عفير - سيستاني - ايراني - مجوسي


    الفتوى لا عدة للزانية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 358
    تاريخ التسجيل : 24/10/2010

    الفتوى لا عدة للزانية  Empty الفتوى لا عدة للزانية

    مُساهمة  Admin الثلاثاء نوفمبر 16, 2010 8:51 pm

    موقع السراج http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/?KfifvnIZkZ1074534701&1&30&1
    السؤال:
    حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟
    الفتوى:
    الخوئي: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها ، فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول ، من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ، ودخل بها حرمت عليه أبدا ، وإن كان جاهلا بالحكم ، والله العالم.

    التبريزي: إذا تزوجها واحد من هؤلاء ، فبعد انقضاء المتعة ، أو بذل المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة ، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها ، فإذا تزوجها ودخل بها ، حرمت عليه مؤبدا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 9:47 pm